مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب (١)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» (٢)، وفي رواية أنه قال: «لِيَمُتْ يهوديًا أو نصرانيًا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله» (٣)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.
- فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.
- وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
١ - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.
٢ - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا مستمرًا لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه: كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا
يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (٤).
_________
(١) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ٢٠٦ ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، ٥/ ٢٤٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٣٦، وأضواء البيان ٥/ ١٢٥.
(٢) رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفًا، ٢/ ٢٢٣.
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٣٤ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفًا، ٢/ ٢٢٣.
(٤) انظر: أضواء البيان ٥/ ٩٣ و٩٨ والمغني لابن قدامة ٥/ ١٩ و٢٢ وشرح العمدة لابن تيمية ١/ ١٨٣ والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين ص٥٢.
1 / 8