مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
52

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرًا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي ﷺ صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي ﷺ لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبًا عليهم لبيَّنه لهم (١). ٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله ﷺ فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيًا أو مكبرًا؛ لقول أنس ﵁: «كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه» (٣)، وقد أقرَّهم النبي ﷺ على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي ﷺ لازمها.

(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٣٠، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٦٧. (٢) مسلم، برقم ١٢١٨. (٣) البخاري، برقم ١٦٥٩، ومسلم، برقم ١٢٨٥.

1 / 53