مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» (١).
وفي رواية لمسلم: «... والحية» (٢).
٢ - إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٣).
٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.
٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).
٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.
٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.
_________
(١) البخاري واللفظ له، برقم ١٨٢٩، ومسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٢) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٣) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٤) البخاري، برقم ١٨٤٠٥٥.
1 / 37