مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٥ - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (١).
٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفردًا قال: لبيك حجًا، أو اللهم لبيك حجًا، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارنًا) قال: لبيك عمرة وحجًا، أو اللهم لبيك حجًا وعمرةً، وإن كان حاجًا أو معتمرًا عن غيره - وكيلًا - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما (٢) اقتداءً بالنبي ﷺ. قال عبد الله بن عمر ﵄: «ما أهلَّ رسول الله ﷺ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» (٣)، ويُلبِّي بتلبية النبي ﷺ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (٤).
_________
(١) فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص٧، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١٧، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص٢٣.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٤٩، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
١/ ٤١٩، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٣/ ٩٥.
(٣) مسلم، برقم ١١٨٦، والبخاري، برقم ١٥٥٢، ورقم ١٥٤١، ١٥٥٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٤٩، ومسلم، برقم ١٩ - (١١٨٤).
1 / 27