مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
24

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

أما من توجّه إلى مكة، ولم يرد حجًا ولا عمرة، وإنما أراد التجارة، أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره، أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي ﷺ حينما وقّت المواقيت «... هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ...» (١)، فمفهومه أن من مرّ على المواقيت ولم يرد حجًا ولا عمرةً فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضًا أن النبي ﷺ، لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرمًا، بل دخلها وعلى رأسه المغفر (٢)؛ لكونه لم يرد حينئذ حجًا ولا عمرةً وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك (٣).

(١) البخاري، برقم ١٥٢٦، ومسلم، برقم ١١٨١. (٢) المغفر: ما يلبس على الرأس من درع الحديد. (٣) البخاري، برقم ١٨٤٦، ومسلم، رقم ٣٥٧، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٥١.

1 / 25