الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الرابعة ١٤٢٠هـ
سنة النشر
١٩٩٩م
تصانيف
المدح.
٧- نهى ﷺ عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو يقان فيه عيد من أعياد الجاهلية.
كل هذا حذر منه؛ صيانة للتوحيد، وحفاظا عليه، وسدًا للوسائل والذرائع التي تفضي إليه.
ومع هذا البيان التام من النبي ﷺ، والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن الشرك؛ خالف القبور سنة رسول الله ﷺ، وعصوا أمره، وارتكبوا ما نهاهم عنه؛ فشيدوا القباب على القبور، وبنوا عليها المساجد، وزينوها بأنواع الزخارف، وصرفوا لها أنواعا من العبادة من دون الله.
قال الإمام العلامة ابن القيم ﵀: "ومن جمع بين سنة الرسول ﷺ في القبور، وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى أحدهما مضادًا للآخر، ومناقضا له؛ بحيث لا يجتمعان أبدًا؛ فنهى رسول الله (عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر، وأمر بتسويتها؛ كما روى مسلم في (صحيحه) عن أبي الهياج الأسدي؛ قال: قال لي علي ﵁: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفا إلا سويته"، وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث، ويرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ كما روى مسلم عن جابر ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن تخصيص القبر، وأن يقعد
1 / 49