الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
78

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وعنه وفاقًا للثلاثة، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني ١٨٣٩، وحسنه الحافظ]، قال الشارح: (وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إليَّ أن يتوضأ)، وقال شيخ الإسلام: (وأما الاستحباب: فمتوجه ظاهر). - فرع: الغاسل من يَقْلِبُه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه. (وَ) الناقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، نيًّا كان أو مطبوخًا، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (١)؛ لحديث جابر بن سَمُرَةَ ﵁: أن رجلًا سأل رسولَ الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» [مسلم ٣٦٠]، قال أحمد: (فيه حديثان صحيحان، حديث البراء،

(١) نقل المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٤) أن اختيار شيخ الإسلام استحباب الوضوء لا النقض، وقال البعلي في الاختيارت (١٦): (ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل؛ لحديثين صحيحين، ولعله آخر ما أفتى به)، والذي في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥): أنه ينقض، وقال ابن عبد الهادي في الاختيارات (٣٩): (وأما لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب أيضًا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب).

1 / 79