الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
66

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

واختار شيخ الإسلام: جواز المسح على العمامة الصماء؛ لإطلاق الأدلة. ٣ - أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه؛ كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. ٤ - تقدُّمُ كمال الطهارة، ويأتي. - مسألة: (وَ) يجوز المسح على (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ)، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لما ثبت عن أم سلمة ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الخِمَارِ» [ابن أبي شيبة ٢٢٣]، ولأنه يشق نزعه كالعمامة. - مسألة: (وَ) يجوز المسح (عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودة على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابر ﵁ في صاحب الشجة: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود ٣٣٦]، وصح عن ابن عمر وابن عباس ﵃ [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧]. - فرع: يشترط للمسح على الجبيرة شروط، منها: ١ - أن تكون الجبيرة (لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، وهو موضع الجرح

1 / 67