417

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - (وَقَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواء كان حقًّا لله تعالى كالزكاة، أو حقًّا لآدمي كرد أمانة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد ٩٦٧٩، والترمذي ١٠٧٨، وابن ماجه ٢٤١٣].
(فَصْلٌ)
في غُسْلِ الميت
غسل الميت وتكفينه فرض كفاية، وحكاه ابن حزم اتفاقًا في الجملة؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وَقَصَته دابته فمات: قال ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦].
- مسألة: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
١ - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوبًا؛ قال ابن قدامة: (بغير خلاف)، ولأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، إلا من دون سبع، فلا بأس بغسله مجردًا؛ لأن ليس لعورته حكم، (وَسُنَّ سَتْرُ) الميت (كُلِّه عَنِ العُيُونِ)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته.

1 / 419