وقال ابن القيم: (ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر)، وعليه: فإن كان على منبر لم يسن، وإلا سن أن يعتمد على قوس أو عصًا.
٨ - وأن يكون (قَاصِدًا تِلْقَاءَهُ) أي: تلقاء وجهه؛ قال الموفق: (لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك)، لأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم، فلا يلتفت يمينًا ولا شمالًا، قال النووي: (واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات، وهو معدود من البدع المنكرة).
٩ - (وَ) يسن (تَقْصِيرُهُمَا) أي: الخطبتين؛ لحديث عمار ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ» [مسلم ٧٦٩]، (وَ) يسن أن تكون الخطبة (الثَّانِيَةُ أَكْثَرَ) تقصيرًا من الأولى؛ قياسًا على الصلاة، وكالإقامة مع الأذان.
وقال ابن القيم: (وكان يقصر خطبته أحيانًا، ويطيلها أحيانًا، بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطولَ من خطبته الراتبة).
١٠ - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لما ورد عن عمارة بن رؤيبة ﵁: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه، فقال: «قَبَّحَ الله هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ» [مسلم ٨٧٤]، زاد البيهقي [٥٧٧٥]: «يَوْمَ الجُمُعَةِ»، ولحديث أنس ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ،