368

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - (الوَقْتُ) أي: وقت الجمعة، فلا تصح واحدة منهما قبله؛ لأنهما بدل ركعتين، والصلاة لا تصح قبل وقتها.
٢ - (وَحَمْدُ الله) تعالى بلفظ: (الحمد لله)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ» [مسلم ٨٦٧]، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ لِلهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» [أبو داود ٤٨٤٠].
ولا يجزئ غير لفظ (الحمد لله)؛ لما روى ابن مسعود ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد قال: «الحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ ...» [أبو داود ١٠٩٧].
٣ - (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ) الصلاة (السَّلَامُ)؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ، كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة عملًا بالأصل.

1 / 369