241

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

(وَيُبَاحُ) البصاق ونحوه، (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ) وتحتَ قدمه اليسرى، (وَيُكْرَهُ أَمَامَهُ، وَيَمِينَهُ)؛ لحديث أنس السابق. - فرع: في جهة البصاق خارج الصلاة، ولا يخلو من ثلاثة أمور: ١ - في اتجاه القبلة: فيكره باتفاق الأئمة؛ لحديث حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» [أبو داود ٣٨٢٤]. وقيل: يحرم، واختاره الشوكاني. ٢ - أن يبصُقَ عن يمينه: فيكره باتفاق الأئمة أيضًا، لحديث أنس السابق، ففي رواية: «لا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»، ولم يذكر: (في الصلاة)، وذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام؛ لا يقتضي التخصيص، وعن معاذ: «مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ» [عبد الرزاق ١٧٠٠]. ٣ - أن يبصُقَ عن يساره، أو تحت قدمه: فيجوز، لما تقدم من حديث أنس ﵁.

1 / 242