حلها من عدمه بأمور: إن فتحت فمها فإنها لا تحل وإن ضمته تحل لأن الضم يدل على الحركة وكذا إن فتحت العين لم تؤكل وإن أغمضت أكلت وإن مدت رجلها لا تؤكل وإن ضمتها أكلت وإن قام شعرها أكلت وإن نام لم تؤكل.
المسألة التاسعة والعشرون: في الجنين وأحواله في التذكية:
إذا قام بذبح شاة أو بقرة أو غيرها وخرج من بطنها جنين ميت فأكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يؤكل لقوله ﷺ: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (١) ولكننا نجعل لهذه المسألة شيئًا من التفصيل.
أولًا: إذا خرج الجنين من أمه ميتا قبل ذكاتها فهنا يعتبر ميتة.
ثانيًا: خروج الجنين من أمه ميتًابعد ذكاتها فهذا محل خلاف بين أهل العلم ولكن كما ذكرنا آنفًا أن الجمهور ومن قبلهم أكثر الصحابة على أنه يؤكل وتعتبر ذكاة أمه ذكاة له لكن بعضهم اشترط أن يكون به شعر والأظهر عدم اشتراط ذلك والله أعلم.