والصحيح ما ذهب إليه أحمد ﵀ ويزيد بن هارون ويحيى بن معين من جواز صيد الليل فقد قال الإمام أحمد: لا بأس بصيد الليل، فقيل له: فقول النبي ﷺ: " أقروا الطير في وكناتها " فقال: هذا كان أحدهم يريد الأمر فيثير الطير حتى يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذا، وإن كان عن يساره قال كذا، فقال النبي ﷺ: " أقروا الطير في مكانتها ".
أما حديث ابن عباس فقد ضعفه أحمد أيضًا فإذا ثبت ضعف الحديث فلا عبرة بالقول بعدم جواز الصيد ليلًا.
المسألة السادسة: في حكم صيد أمهات صغار الطير التي تقوم بإطعامها.
روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أخبر أنه رأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض.
فالشاهد في هذا الحديث أن فعل المرأة من جنس فعل هذا الصائد لأنه يكون قد تسبب في قتل صغار الطير. فإذا تبين له أن هذه أمهات طير فلا شك أنه لا يقوم بصيدها لأن في صيدهاإزهاق