توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه
الناشر
دار المتعلم للنشر والوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م
تصانيف
المسألة الرابعة: فيمن ترك التسمية عند الإرسال ثم سمى بعده:
ذكرنا فيما سبق أن التسمية تكون عند الإرسال لا قبله أي لا تكون عند التعبئة أما كونه لم يسم إلا بعد الإرسال فالصحيح عدم الحل أرأيت لو أنه ذبح فلما فرغ من الذبح سمى هل تحل ذبيحته؟ الصحيح لا هكذا الصيد هذا إن تركها قاصدًاأما نسيانًا فالصحيح كما ذكرنا أنها تحل.
المسألة الخامسة: هل يشترط التسمية عند نصب الحديدة ونحو ذلك؟.
نعم يشترط ذلك لأننا قلنا سابقًا لابد من إرادة القصد فما دام أنه قاصدٌ الصيد فإنه يشترط لذلك التسمية.
المسألة السادسة: إذا سمى على طائر معين فأصاب غيره:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة وأصح الأقوال فيها الحل ما دام أنه عين صيدًا عند الإرسال أما كونه لم يعين صيدًا فأرسل سهمًا فأصاب بغير تعيين فهذا كما ذكرناه سابقًا.
وخلاصة القول في هذه المسألة الحل.
المسألة السابعة: إذا صاد الصائد المجموعة من الطيور فخلطها ثم تذكر أنه لم يأت بالتسمية على بعض منها فما الحكم؟.
1 / 18