ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي ت. غير معلوم
94

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٤هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

- ولأن عقد النكاح لم ينفسخ بالموت، وإنما انتهى به، لانتهاء أمده، وهو الموت، وحيث أن المهر ثبت لها بالعقد، وهو سابق، فاستحقت المهر كاملا. - ولأن المهر كله ثبت دينا في ذمة الزوج بالعقد، فوجب أداؤه للزوجة، ولم يسقط بالموت، إذ لم يكن الموت مسقطا للدَّين في الشريعة، كسائر الديون. هذا وقد اتفق الفقهاء ﵏ على ثبوت كامل المهر المسمى بموت الزوج، أو مهر المثل في حالة عدم التسمية، على اعتبار أن الموت مؤكد للمهر١. فقد جاء في مغني المحتاج: "ويستقر المهر أيضا بموت أحدهما، قبل الوطء، في النكاح الصحيح، لإجماع الصحابة ﵃، ولأنه لا يبطل به النكاح، بدليل التوارث، وإنما هو نهاية له، ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه، بدليل الإجارة"٢. الأدلة: وقد دل على ثبوت المهر بالموت ما رواه الترمذي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ

١ بدائع الصنائع (٢/٢٩٤)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٣٠٠-٣٠١)، ومغني المحتاج (٣/٢٢٥)، وكشاف القناع (٥/١٥٠) . ٢ مغني المحتاج (٣/٢٢٥) .

1 / 106