ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي ت. غير معلوم
83

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٤هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الثالث: (الضمان التاسع): أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها سبق وأن ذَكرتُ أنَّ الشريعة الإسلامية أقرت من الأحكام، ما تضمن به للمرأة الحقوق الزوجية الواجبة لها من لدن الشارع، وذلك بالتأكيد على أداء حقوقها ومنع التنازل عن بعضها شرعا. وهناك ضمان آخر، للحقوق التي لم توجبها الشريعة، وهو أنها أجازت للمرأة أن تشترط ما ترى فيه مصلحتها، من الفوائد المادية والمعنوية، فيصبح ما اشترطته حقا واجبًا لها بالاشتراط في نظر الشرع، وعلى الزوج أن يلتزم بها، إذا قبلها، ما دامت لا تخالف الشرع في أحكامه. فللمرأة أن تشترط مثلًا، أن لا يخرجها من بلدها، أو يبقيها مع أهلها، أو أن تسكن في دار معينة، ونحو ذلك من الأمور التي تشترط فيها المرأة مصلحة زائدة على ما يقتضيه العقد، بشرط أن لا تكون منافية لمقتضاه، ولا مخالفة فيها لأوامر الشرع الحكيم. وقد دل على صحة اشتراط المرأة ما فيه ضمان لحقوقها، أدلة منها: ١- ما رواه البخاري عن عقبة عن النبي ﷺ قال: "أحق ما وفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"١.

١ صحيح البخاري مع الفتح: (٩/٢١٧)، ومسلم (٢/١٠٣٥-١٣٠٦) .

1 / 95