ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي ت. غير معلوم
79

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٤هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

- ولأن المعتبر في النكاح وجود الولي، لأداء واجب ثبت عليه لموليته، فإذا تقاعس عن أداء ذلك الواجب، ووجد من يتصف بصفة الولاية، وغيرُ ممتنع عن أداء واجبه، فهو أولى بالأداء من السلطان؛ لأنه الأصل في الأداء، والسلطان بدل منه. - وقد رد ابن قدامة ﵀ على قياس الولاية على الدَّيْن؛ بأنه قياس مع الفارق من وجوه ثلاثة: أحدها: أنها حق للولي، والدَّيْن حق عليه. الثاني: أن الدَّيْن لا ينتقل عنه، والولاية تنتقل لعارض، من جنون الولي، أو فسقه، أو موته. الثالث: أن الدَّيْن لا يعتبر في بقائه، العدالة، والولاية يعتبر لها ذلك، وقد زالت العدالة بما ذكرنا١. الفرع الثاني: انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة. إذا غاب الولي الأقرب، فهل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

١ المغني (٩/٣٨٣) .

1 / 91