ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي ت. غير معلوم
75

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٤هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الثاني: (الضمان الثامن): أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة عضله أو غيابه هذا الوجه من الضمان بمثابة تكملة للوجه السابق، أقرته الشريعة إمعانا في حفظ حق المرأة في الزواج، وتحاشيا لتخلفها عنه، لِما للوقت والسن من أهمية بالغة في نيلها حظَّها من النكاح؛ لأن تأخرها عن الوقت المناسب للزواج، وعدم تزويجها بالكفء المتقدم لها، قد يفوتها فرصة لا تعوض. فمن أجل ذلك أقرت الشريعة، أن الولي إذا منع موليته من النكاح من كفء، أو غاب غيبة طويلة، سقطت ولايته، وانتقلت إلى من بعده من الأولياء، أو السلطان، على خلاف بين الفقهاء، كما سيأتي. وسأذكر ذلك في فرعين: الفرع الأول: انتقال ولاية التزويج بسبب العضل. الفرع الثاني: انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة.

1 / 87