112

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٤هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ ١.
الرد على القول الثاني:
ويُرد على استدلال ابن حزم بالحديث، بأن في قوله ﷺ: "لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، إشعار بإمكان ذلك، كما قال ذلك ابن حجر ﵀،"لأنه علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع"٢، وإن كان ذلك ممكنا فلا داعي للتفريق، ولذا لم يفرق النبي ﷺ بينهما بهذا العيب.
ويمكن أن يرد على ابن حزم ﵀، بأنه قال: "فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا، أي عيب كان، فهو نكاح مفسوخ مردود، لا خيار له في إجازته...الخ"٣.
أقول: يمكن أن يرد عليه بأن السلامة من العيوب تكون مشروطة ضمنا وعُرفا في العقود، ومنه عقد النكاح بالأولى، و(المعروف عرفا كالمشروط شرطا) كما تقول القاعدة الفقهية٤، فوجب اعتبار السلامة من العيوب، والرد بعدمه.

١ من الآية ١٠٢ من سورة البقرة.
٢ فتح الباري (٩/٤٦٧) .
٣ المحلى (١٠/١١٥) .
٤ شرح القواعد الفقهية ص ١٨٣.

1 / 124