ضمانات حقوق المرأة الزوجية

محمد يعقوب الدهلوي ت. غير معلوم
105

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٤هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر): أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج من الضمانات لحقوق المرأة في الإسلام، أنها حرمت الإضرار بالمرأة، سواء كان الإضرار بها ماديا، أو معنويا. يقول الحق ﵎: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ١، وقال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنّ﴾ ٢. وجاء عن النبي ﷺ في الحديث الذي رواه ابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ".٣

١ من الآية ٢٣١ من سورة البقرة. ٢ من الآية ٦ من سورة الطلاق. ٣ سنن ابن ماجه (٢/٧٨٤)، ومسند الإمام أحمد (٥/٣٧٢) . قال الألباني: "حديث صحيح ورد مرسلا وروي موصولا، عن أبي سعيد الخدري" وذكر غيره، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٤٤٣) .

1 / 117