الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

عبد الرحيم الهاشم ت. غير معلوم
12

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وأخرج الرشوة، فهي: بشرط عوض محرم من إبطال حق، أو إحقاق باطل. وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي عنها (١). المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها الهدية مندوب إلى بذلها؛ فقد أمر بها الشارع الحكيم وحث عليها (٢) وإن كانت قليلة، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة» (٣). وجاء في فضل الهدية نصوص كثيرة، منها: عن أبي هريرة

(١) ينظر: إحياء علوم الدين ٢/ ١٥٢ - ١٥٤ وفتاوى السبكي ١/ ٢١٤ وفتح الباري ٥/ ١٩٧، ٢١٠ والمغني ٨/ ٢٥٠ والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٨٠. (٢) المغني ٨/ ٢٤٠. (٣) البخاري: ٢٥٦٦. والفرسن - بكسر الفاء وفتح السين -: عُظيم قليل اللحم، وهو للبعير: موضع الحافر. ويطلق على الشاة، مجازًا، وجمعه فراسن. المصباح المنير ص٤٦٨ وفتح الباري ٥/ ١٩٨.

1 / 16