الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
الناشر
مؤسسة الكتب الثقافية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
تصانيف
الفقه الحنفي
لكل واحد منهما شبهة العلية فتحرم به شبهة الربا وهي النسيئة إعمالا للدليل بقدر الإمكان.
حجة الشافعي ﵀: العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقا كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٢ والقرآن أولى من الخبر.
الجواب عنه: قد خص من العمومات المذكورة حرمة الربا لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ والعام إذا خص من البعض بنص يجوز تخصيص بعض أفراده بخبر الواحد والقياس فيخص المتنازع بما ذكرنا من الأدلة.
مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد وعند الشافعي ﵀ لا يجوز.
حجة أبي حنيفة ﵁ أن الرطب تمر لقوله ﷺ حين أهدى إليه الرطب: "أو كل تمر خيبر هكذا" وبيع التمر بمثله جائز لقوله ﷺ: "التمر بالتمر مثلا بمثل" ولأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا فإن كان تمرا جاز البيع بآخر الحديث وهو قوله ﷺ: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم".
حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص إذا جف" فقيل نعم فقال ﵊: "لا إذن".
الجواب عنه: أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل النقل.
مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن من باع سيفا محلى بالفضة بمائة درهم فصاعدا وحليته خمسون درهما ودفع من الثمن خمسين
_________
١ سورة النساء: الآية ٢٩
٢ سورة البقرة: الآية ٢٧٥
1 / 78