الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
الناشر
مؤسسة الكتب الثقافية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
تصانيف
الفقه الحنفي
وأما الحجة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل فمن وجوه:
الأول: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل" حديث حسن صحيح.
الثاني: ما رواه أبو داود عن النبي ﷺ أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم خرج فوجد أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال: "أما إنه لا ينتظر هذه الصلاة إلى هذا الوقت أحد غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء إلي هذا الوقت".
الثالث: ما رواه البخاري قال: سئل أنس ﵁ هل اصطنع رسول الله ﷺ خاتما؟ قال: نعم أخر الصلاة ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل بوجهه فقال: "إن الناس قد رقدوا وإنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة".
الرابع: عن عائشة ﵂ قالت أعتم النبي ﷺ ذات ليلة فذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".
الخامس: كتب عمر ﵁ إلي أبي موسي الأشعري أن صل العشاء حتي يذهب ثلث الليل.
السادس: أن في التأخير قطع السمر المنهي بعد العشاء فانه ﵊ كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها.
حجة الشافعي ﵀ من وجوه:
الأول: أن العبادة في أول الوقت رضوان وهو أكبر الدرجات فيلزم أن تكون الصلوات أول الوقت أفضل. أما بيان أن العبادة في أول الوقت رضوان الله فإنه تعالى قال: حكاية عن موسى ﵇: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ
1 / 30