الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

أبو حفص الغزنوي ت. 773 هجري
11

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم". الثاني: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلًا". الثالث: عن سلمان ﵁ قال: قال: له رسول الله ﷺ: "أحدث لما حدث بك وضوءًا". الرابع: ما أخرجه الدارقطني، عن تميم الداري ﵁: "الوضوء من كل دم سائل". الخامس: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: قال: رسول الله ﷺ: "القلس حدث". رواه الخلال. السادس: عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ: "قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: "صدق أنا صببت له وضوءًا". رواه أحمد وقال: الترمذي: حديث حسين المعلم أصح شيء في الباب. السابع: ما رواه البيهقي، أن النبي ﷺ: قال: "يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب، وقيء ذارع، وتقطار بول، ودم سائل، ودسعة تملأ الفم، والقهقهة في الصلاة والإغماء". الثامن: عن علي ﵁ حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس ﵄ "إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء". قال: الخطابي: أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم، وهو أقوى في الاتباع وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا رعف انصرف وتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر في انتقاض الطهارة

1 / 24