الخامس: يحرم السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال، سواء كان مباحا، كالزيارة والتجارة، أو طاعة، كالغزو . وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: يجوز في سفر الجهاد دون غيره. وفي كتاب "الأفراد" للدارقطني بإسناد فيه ابن لهيعة عن ابن عمر يرفعه: "من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة: أن لا يصحب في سفره" (¬3). وفي "فضائل الأوقات" للبيهقي عن الأوزاعي قال: "كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة، يصطاد، ولا ينتظر الجمعة، فخرج يوما فخسف ببغلته فلم يبقى منها إلا ذنبها " (¬1). قال ابن الصلاح: إسناده قوي.
قال محمد بن كثير الراوي عن الأوزاعي: "رأيت موضع مكانه ببيروت يلقى فيه التراب".
وعن مجاهد: "أن قوما سافروا يوم الجمعة حين زالت الشمس، فاضطرم عليهم خبائهم من غير أن يروا نارا" (¬2).
وأما بعد الزوال، فقيد الرافعي في "المحرر" تحريمه بالمباح دون الواجب والمندوب. وقال في "الشرح": وهل كون السفر طاعة عذرا في إنشائه بعد الزوال. وهو الذي صححه النووي (¬3) وذكر البيهقي عن الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الجمعة من أول النهار". وهو منقطع لا تقوم به حجة (¬4).
وأخرج أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: لا تحبس الجمعة عن سفر (¬5). وقال الطحاوي: لا يعرف عن الصحابة خلافه.
صفحة ٣٣