ومن شرط علة الأصل (٩|أ) كونها باعثة أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة.
وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجرة عن وصف ضابط لها، وكلام أصحابنا مختلف في ذلك.