24

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

محقق

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

الناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

عوقب تاركه وقيل: لا. وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه. ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.

1 / 52