فَرْعٌ: الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ أفْضَلُ مِنْ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ، وَفِي الصَّحِيحِ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى" (١)، وَوَقَعَ خِلَافٌ: هَلْ الأَفْضَلُ كَسْبُ الْمَالِ وَصَرْفُهُ لِمُسْتَحِقْيهِ، أَوْ الانْقِطَاعُ لِلْعِبَادَةِ.
وَيَتَّجِهُ: الأَوَّلُ لَتَعْدِي نَفْعِهِ، لَا مُطلَقًا، بَلْ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ أَوَّلَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ.
* * *
(١) متفق عليه البخاري (رقم ١٤٢٧، ١٤٢٩، ١٤٧٢)، مسلم (رقم ٢٤٣٢).