ولهذا صرح قاضي خان في ((فتاواه))(1) وغيره(2) بأنه لو حلف بالكلام المذكور فوضع إحدى قدميه فيه، أو وضع قدميه فيه، والجسد خارج لا يحنث؛ لأنه ترك حقيقة الكلام، وصار كأنه قال: لا يدخل دار فلان، فلا يحنث بوضع القدم فقط.
- مسألة -
حلف لا يلبس هذا النعل فقطع شراكها، وشركها بآخر، ثم لبسه يحنث(3)، كذا في ((البزازية))(4).
قلت: السر فيه ما صرح به الأصوليون من أن الإشارة تكون إلى الذات، ويلغو بها الوصف، ألا ترى إلى أنه لو حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه، فكذلك لما حلف لا يلبس هذه النعل فمراده الامتناع عن لبس نفسها، سواء كانت بهذا الشراك أو بغيره.
صفحة ٩٩