غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
42

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

تصانيف

الفقه

وأخرج عبد الرزاق، والفريابي(1)، وعبد بن حميد(2)، وابن أبي حاتم(3) عن علي رضي الله عنه: في قوله تعالى: { فاخلع نعليك } (4) قال: (كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلعهما).

وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن(5) قال: ما بال خلع النعلين في الصلاة، إنما أمر موسى أن يخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت.

وأخرج عبد بن حميد أيضا مثله عن كعب(6).

صفحة ٤٩