غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
40

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

تصانيف

الفقه

قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصى في زمنه عليه الصلاة والسلام بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في ((عمدة المفتي))(1) من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. انتهى كلامه(2).

وقد ورد في طرق كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الخفين والنعلين، وظاهر أن صلاته لم يكن إلا في المسجد فدل ذلك على جواز دخول المسجد متنعلا.

صفحة ٤٧