207

غاية الأماني في الرد على النبهاني

محقق

أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي

الناشر

مكتبة الرشد،الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وتفصيل الزيارة على ثلاثة أنواع: منهي عنه، ومباح، ومستحب؛ وهو الصواب. قال مالك وغيره لا تأت إلا هذه الآثار: مسجد النبي ﷺ، ومسجد قباء، وأهل البقيع، وأحد؛ فإن النبي ﷺ لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين، كان يصلي يوم الجمعة في مسجده، ويوم السبت يذهب إلى قباء، كما في الصحيحين عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتين"١. وأما أحاديث النهي فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، كقوله ﷺ: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد". ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقد سبق ذكرها غير مرة. ومنها: قوله ﷺ فيما رواه ابن مسعود: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد". رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو حاتم في "صحيحه". وفي "سنن أبي داود" عنه ﷺ أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني". وفي موطأ مالك عن النبي ﷺ أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ثم ذكر الأثر المشهور في "سنن سعيد بن منصور". وقال: فلما أراد الأئمة اتباع سنته في زيارة قبره والسلام طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته، فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد ﵇". وعنه أخذ أبو داود ذلك، فلم يذكر في زيارة قبره غير هذا الحديث، وترجم عليه (باب زيارة القبر) مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل، فإنه لا يدل على كل ما يسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين، ويبقى الكلام المذكور فيه هل هو السلام عند القبر- كما كان من دخل على عائشة يسلم عليه- أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة؟ فالذين استدلوا به جعلوه متناولًا لهذا وهذا، وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه ﷺ، وهو ﷺ يسمع السلام من القبر، وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد كما في النسائي عنه ﷺ: "إن لله

١ تقدم تخريجه.

1 / 212