113

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المعرفة

الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

أَو رِبَاطًا أَن لَا يحول بَينهمَا حَائِل يمْنَع الاستطراق أَو الْمُشَاهدَة للْإِمَام أَو لمن خَلفه كشباك أَو بَاب مَرْدُود أَو جِدَار صفة شرقية أَو غربية لمدرسة إِذا كَانَ الْوَاقِف فِيهَا لَا يرى الإِمَام وَلَا من خَلفه إِذْ الْحَيْلُولَة بذلك تمنع الِاجْتِمَاع بِخِلَاف حيلولة النَّهر والشارع كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا إِذا كَانَ أَحدهمَا خَارج الْمَسْجِد وَالْآخر دَاخله وَبَينهمَا منفذ أَو كَانَا فِي بَيْتَيْنِ من غير الْمَسْجِد وَبَينهمَا منفذ اشْترط مَعَ مَا مر لصِحَّة اقْتِدَاء من لَيْسَ فِي بِنَاء الإِمَام وَلم يُشَاهِدهُ وَلَا من يُصَلِّي مَعَه فِي بنائِهِ أَن يقف وَاحِد من الْمَأْمُومين مُقَابل المنفذ يُشَاهد الإِمَام أَو من مَعَه فِي بنائِهِ فَتَصِح صَلَاة من فِي الْمَكَان الآخر تبعا لَهُ وَلَا يضر الْحَائِل بَينهم وَبَين الإِمَام وَيصير الْمشَاهد فِي حَقهم كَالْإِمَامِ فَلَا يحرمُونَ قبله لَكِن لَو فارقهم أَو زَالَ عَن موقفه لم يضر إِذْ يغْتَفر فِي الدَّوَام مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء (وَلم يحل نهر وطرق وتلاع) أَي لم يحل بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم نهر وَإِن احْتَاجَ عابره إِلَى سباحة وطرق وَإِن كثر طروقها وتلاع لِأَنَّهَا لم تعد للْحَيْلُولَة قَالَ فِي الصِّحَاح التلعة مَا ارْتَفع من الأَرْض وَمَا انهبط أَيْضا وَهُوَ من الأضداد والتلاع مجاري أَعلَى الأَرْض إِلَى بطُون الأودية واحدتها تلعة وَإِن كَانَا فِي مَسْجِد صَحَّ الِاقْتِدَاء وَإِن بَعدت مسافته وَاخْتلفت أبنيته كبئر وسطح ومنارة بِشَرْط تنافذ أَبْوَابهَا وَإِن أغلقت لانه كُله مبْنى للصَّلَاة فالمجتمعون فِيهِ مجتمعون لإِقَامَة الْجَمَاعَة مؤدون لشعارها أما إِذا لم تنفذ أَبْوَابهَا إِلَيْهِ فَلَا يعد الْجَامِع لَهَا مَسْجِدا وَاحِدًا والمساجد المتلاصقة المتنافذة كالمسجد الْوَاحِد ورحبة الْمَسْجِد مِنْهُ وَمن شُرُوط الْقدْوَة أَن لَا يتَقَدَّم الْمَأْمُوم على إِمَامه فِي الْموقف وَالِاعْتِبَار بالعقب للقائم وبالألية للقاعد وبالجنب للمضطجع وللمستلقي بِالرَّأْسِ وَينْدب للذّكر أَن يقف عَن يَمِين الإِمَام وَأَن يتَأَخَّر عَنهُ قَلِيلا فَإِن جَاءَ آخر أحرم عَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتَأَخَّر أَن حَالَة الْقيام وَهُوَ أفضل إِن أمكن وَأَن يصطف الذّكر إِن خَلفه وَإِن أم امْرَأَة وقفت خَلفه وَكَذَا النِّسَاء أَو رجلا وَامْرَأَة وقف الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف الرجل أَو رجلَيْنِ وَامْرَأَة وَقفا خَلفه وَهِي خلفهمَا أَو رجلا وَامْرَأَة وَخُنْثَى وقف الذّكر عَن يَمِينه وَالْخُنْثَى خلفهمَا وَالْمَرْأَة خلف الْخُنْثَى فَإِن كَثُرُوا فالرجال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء وَمن شُرُوطهَا أَيْضا توَافق نظم الصَّلَاتَيْنِ فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة فَلَا تصح الْمَكْتُوبَة خلف جَنَازَة أَو كسوف وَلَا عَكسه وَتَصِح نَحْو ظهر خلف صبح أَو مغرب وَله مُفَارقَته عِنْد الْقُنُوت وَالتَّشَهُّد وَتَصِح الصُّبْح خلف نَحْو الظّهْر وانتظاره ليسلم مَعَه أفضل نعم لَو صلى مغربا خلف نَحْو ظهر لزمَه مُفَارقَته عِنْد قِيَامه للرابعة ويتشهد وَيسلم وَتَصِح الْعشَاء خلف التَّرَاوِيح وَالْأولَى إِتْمَامهَا مُنْفَردا فَإِن اقْتدى بِهِ ثَانِيًا جَازَ وَمن شُرُوطهَا الْمُوَافقَة فَإِن ترك إِمَامه فرضا لم يُتَابِعه أَو سنة أَتَى بهَا إِن لم يفحش تخلفه لَهَا كجلسة الاسْتِرَاحَة وقنوت يدْرك مَعَه السَّجْدَة الأولى وَمِنْهَا الْمُتَابَعَة فِي أَفعَال الصَّلَاة فَيَنْبَغِي أَن لَا يسْبقهُ بِالْفِعْلِ وَلَا يقارنه فِيهِ وَلَا يتَأَخَّر إِلَى فَرَاغه مِنْهُ فَإِن قارنه لم تبطل وَكره وَفَاته فضل الْجَمَاعَة إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهُ إِن قارنه فِيهَا أَو فِي بَعْضهَا أَو شكّ فِي أَثْنَائِهَا أَو بعْدهَا وَلم يتَذَكَّر عَن قريب هَل قارنه فِيهَا أَولا أَو ظن التَّأْخِير فبأن الْخلَافَة لم تَنْعَقِد صلَاته وَلَو تخلف عَن الْمُتَابَعَة بِلَا عذر كاشتغال بالسورة أَو التسبيحات بركنين فعلين وَإِن لم يَكُونَا طويلين بطلت لَا بِأَقَلّ مِنْهُمَا والتخلف بركنين أَن يتمهما الإِمَام وَالْمَأْمُوم فِيمَا قبلهمَا كَمَا لَو ركع واعتدل ثمَّ هوى إِلَى السُّجُود وَالْمَأْمُوم قَائِم فَإِن كَانَ لعذر كإبطاء قِرَاءَة لعجز لَا لوسوسة واشتغال باستفتاح لزمَه إتْمَام الْفَاتِحَة وَيسْعَى خلف الإِمَام على نظم صَلَاة نَفسه مَا لم يسْبقهُ بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان مَقْصُودَة وَهِي الطَّوِيلَة فَإِن سبقه بِهِ وَافقه فِيمَا هُوَ فِيهِ وَفعل مَا فَاتَهُ بعد سَلام إِمَامه هَذَا كُله فِي الْمُوَافق أما مَسْبُوق ركع الإِمَام فِي فاتحته فَالْأَصَحّ أَنه إِن لم يشْتَغل بافتتاح وتعوذ تَابعه وأجزأه فَإِن تخلف لإتمامه وَفَاته الرُّكُوع فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَإِن اشْتغل بافتتاح أَو تعوذ لزمَه قِرَاءَة بِقَدرِهِ حَيْثُ غلب على ظَنّه أَنه يدْرك الإِمَام فِي الرُّكُوع فَإِن لم يُدْرِكهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَلَا يرْكَع بل يُتَابِعه وَإِن سبقه بِرُكْن لم تبطل أَو بركنين بِأَن فرغ مِنْهُمَا وَالْإِمَام فِيمَا قبلهمَا بطلت صلَاته إِن كَانَ عَامِدًا

1 / 114