105

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المعرفة

الإصدار

الأولى

مكان النشر

بيروت

التِّلَاوَة وَلِأَنَّهُ لمصْلحَة الصَّلَاة فَكَانَ قبل السَّلَام كَمَا لَو نسي سَجْدَة مِنْهَا وَلَا فرق فِي كَونه قبل السَّلَام بَين كَونه لنَقص أَو زِيَادَة أَولهمَا وَأما خبر الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﷺ صلى الظّهْر خمْسا وَسجد للسَّهْو بعد السَّلَام فَأجَاب عَنهُ أَئِمَّتنَا بِأَنَّهُ تدارك للمتروك قبل السَّلَام سَهوا لما فِي خبر أبي سعيد الْآمِر بِالسُّجُود قبل السَّلَام من التَّعَرُّض للزِّيَادَة وسجدتا السَّهْو كسجدتى الصَّلَاة فِي واجباتهما ومندوباتهما وَحكى بَعضهم أَنه يَقُول فيهمَا سُبْحَانَ من لَا ينَام وَلَا يسهو وَهُوَ لَائِق بِالْحَال فَإِن تَركهمَا وَسلم فَإِن كَانَ عَامِدًا لم يعد إِلَيْهِمَا وَكَذَا إِن كَانَ سَاهِيا وَطَالَ الْفَصْل وَإِن تذكر عَن قرب فَلهُ الْعود ثمَّ يسلم لخَبر أَنه ﷺ صلى الظّهْر خمْسا فَلَمَّا انْتقل قيل لَهُ ذَلِك فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم وَإِذا سجد بَان أَن السَّلَام لم يكن محللالا كتذكرة ترك ركن بعد السَّلَام حَتَّى لَو أحدث أَو تكلم عمدا قبل السَّلَام بطلت صلَاته وَلَو نوى الْإِقَامَة لزمَه الْإِتْمَام وَلَو خرج وَقت الْجُمُعَة كملها ظهرا لَكِن يحرم الْعود اليه إِن ضَاقَ الْوَقْت لإخراجه بعض الصَّلَاة عَن وَقتهَا ذكره الْبَغَوِيّ فِي قتاويه فِي الْمجمع والقاصر وَبِمَا تقرر علم أَنه تبين بعوده إِلَى السُّجُود أَنه لم يخرج من الصَّلَاة لِاسْتِحَالَة الْخُرُوج مِنْهَا ثمَّ الْعود إِلَيْهَا بِلَا تحرم وَبِه صرح الإِمَام وَغَيره وَإِنَّمَا يسن السُّجُود لأحد أَمريْن أَولهمَا (لسهو مَا يبطل عمده الصَّلَاة) دون سَهْوه كزيادة رُكُوع أَو سُجُود بِخِلَاف مَا يُبْطِلهَا سَهْوه أَيْضا ككلام كثير لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاة وَبِخِلَاف سَهْو مَا لَا يُبْطِلهَا عُمْدَة كالتفات وخطوتين لِأَنَّهُ ﷺ فعل الْفِعْل الْقَلِيل فِيهَا وَرخّص فِيهِ كَمَا مر وَلم يسْجد وَلَا أَمر بِهِ وَشَمل كَلَامه مَا أفتى بِهِ الْقفال من أَنه لَو قعد للتَّشَهُّد الأول يظنّ أَنه الثَّانِي فَقَالَ نَاسِيا السَّلَام أَي نَاوِيا بِهِ الْخُرُوج من الصَّلَاة فَقبل أَن يَقُول عَلَيْكُم تنبه فَقَامَ فَإِنَّهُ يسْجد للسَّهْو فَإِن لم ينوى بِهِ الْخُرُوج من الصَّلَاة لم يسْجد للسَّهْو وَهُوَ محمل مَا أفتى بِهِ الْبَغَوِيّ وَعلله بِأَنَّهُ لم يُوجد مِنْهُ خطاب وَالسَّلَام اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى فَلَا يبطل عُمْدَة الصلاه وَيسْتَثْنى من مَنْطُوق كَلَامه انحراف المتنفل فِي السّفر عَن مقْصده إِلَى غير الْقبْلَة نَاسِيا مَعَ عوده على الْفَوْر فَلَا يسْجد لَهُ على مَا فِي الرَّوْضَة وَالْمَجْمُوع وَالتَّحْقِيق مَعَ أَن عمده مُبْطل لَكِن صحّح فِي الشَّرْح الصَّغِير السُّجُود قَالَ الأسنوى وَغَيره إِنَّه الْقيَاس وَقَالَ فِي الْبَهْجَة فِي الِاسْتِقْبَال إِنَّه الْأَصَح وَمن مَفْهُومه مَا سيأتى فِي كَلَامه من نقل الرُّكْن القولى وَمَا لَو قنت قبل الرُّكُوع بنية الْقُنُوت وَمَا لَو فرقهم فِي الْخَوْف أَربع فرق وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة أَو فرْقَتَيْن وَصلى بفرقه رَكْعَة وبأخرى ثَلَاثًا ٠ وَترك بعض) أَي ثَانِيهمَا أَنه يسْجد لترك بعض من أبعاض الصَّلَاة الْمُتَقَدّمَة (عمدا أَو لذهل) بِالْمُعْجَمَةِ ودرج الْهمزَة للوزن أَي لذهول وَهُوَ السَّهْو أما التَّشَهُّد الأول فَلِأَنَّهُ ﷺ تَركه نَاسِيا وَسجد قبل أَن يسلم رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقيس بِالنِّسْيَانِ الْعمد بِجَامِع الْخلَل بل خلل الْعمد أَكثر فَكَانَ للجبر أحْوج وَالْمرَاد بالتشهد الأول اللَّفْظ الْوَاجِب فِي الْأَخير اما مَا هُوَ سنة فِيهِ فَلَا سُجُود لَهُ وَقِيَاس مَا يأتى فِي الْقُنُوت إِلْحَاق ترك بعضه بترك كُله وَشَمل كَلَامه الْفَرْض وَالنَّفْل فَلَو صلى نفلا أَرْبعا بتشهد سجد للسَّهْو لترك التَّشَهُّد الأول إِن كَانَ على عزم الْإِتْيَان بِهِ وَتَركه وَإِلَّا فَلَا كَمَا أفتى بِهِ الْبَغَوِيّ وَإِن جرى فِي الذَّخَائِر على خِلَافه وَنَقله ابْن الرّفْعَة عَن الإِمَام وَأما قعُود التَّشَهُّد الأول فَلِأَن السُّجُود إِذا شرع لترك التَّشَهُّد شرع لترك قعوده لِأَنَّهُ مَقْصُود لَهُ وَأما الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِيهِ فَلِأَنَّهَا ذكر يجب الاتيان بِهِ فِي الْجُلُوس الْأَخير فَيسْجد لتَركه فِي الأول وَأما الصَّلَاة على آله فِي جُلُوس التَّشَهُّد الاخير فكالصلاة على النَّبِي ﷺ بِأَن تَيَقّن ترك إِمَامه لَهَا بعد أَن سلم إِمَامه وَقبل ان يسلم هُوَ أَو بعد سلم وَقصر الْفَصْل واما الْقُنُوت وقيامه فِي أعتدال الثَّانِيَة من الصُّبْح والرك الْأَخِيرَة من وتر نصف رمضات الثَّانِي فقياسا لَهما على مَا مر وَترك بعض الْقُنُوت كَتَرْكِ كمله وَلَا يلْزم من ذَلِك القَوْل بتعين كَلِمَاته إِذْ مَحَله مَا لم يشرع فِي قنوت وَإِلَّا تعين لأَدَاء السّنة مَا لم يعدل إِلَى بدله

1 / 106