الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.
"فصل" وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى.
"فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة الرسول ﷺ.
"فصل" والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل.
1 / 5