123

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

محقق

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

الناشر

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠١ هجري

تعَارض الْوَصْل والإرسال وَالرَّفْع وَالْوَقْف (١٤١ - (ص) والوصل والإرسال إِن تَعَارضا ... وَالرَّفْع وَالْوَقْف وَوصل الرِّضَا) (١٤٢ - فاحكم لَهُ وَقيل بل للمرسل ... كَمثل: لَا نِكَاح إِلَّا بولى) (ش): فى [/ ٢١٦] هذَيْن الْبَيْتَيْنِ مسئلتان، أدرجهما فى خلال مَا سرده أَولا من الْأَقْسَام إِحْدَاهمَا إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُتَّصِلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُرْسلا كَحَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولى " رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة، عَن أَبى إِسْحَاق السبيعى، عَن أَبى دَاوُد، عَن أَبى مُوسَى، عَن النبى [ﷺ] عَن أَبى بردة، فقد قيل الحكم للمسند إِذا كَانَ عدلا ضابطا، قَالَ الْخَطِيب: وَهُوَ الصَّحِيح، وَسُئِلَ البخارى عَن هَذَا الحَدِيث، فَحكم لمن وصل، وَقَالَ: الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هُنَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ والإتقان مَعْلُومَة، وَهُوَ الذى قدمه، وفى الْمَسْأَلَة مِنْهُ خلاف غير ذَلِك، فَقيل: الحكم للمرسل،

1 / 177