الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
محقق
أبو عائش عبد المنعم إبراهيم
الناشر
مكتبة أولاد الشيخ للتراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
٢٠٠١ هجري
تصانيف
علوم الحديث
للِاحْتِرَاز.
مَا لَهُ حكم الرّفْع
(١٢٥ - (ص) وَصَاحب يَقُول كُنَّا نصْنَع ... كَذَا أمرنَا ونهينا رفعوا)
(١٢٦ - كَذَاك ينميه كَذَا يبلغ بِهِ ... أَو فى الْقرَان كنزول بِسَبَبِهِ)
(١٢٧ - كَذَا الذى عَلَيْهِ لَا يطلع ... كَذَا حَدِيث قَالَ قَالَ يرفع)
(ش): أى هَذِه الْأَلْفَاظ لَهَا حكم الرّفْع، مِنْهَا: أَن قَول الصحابى كُنَّا نقُول كَذَا و[كُنَّا نصْنَع] وَهُوَ مَرْفُوع على الصَّحِيح قطع بِهِ الْحَاكِم وَالْجُمْهُور، وَقيل: مَوْقُوف، وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه [ﷺ] اطلع عَلَيْهِ وقررهم، واطلق النَّاظِم الحكم بِرَفْعِهِ تبعا للْحَاكِم، وَالْفَخْر الرازى فَهُوَ القوى، وَإِن قَيده الْخَطِيب وَغَيره بِمَا إِذا أضَاف إِلَى زمن النبى [ﷺ] لكَونه لَا يجوز فى حَقه أَن يعلم إِنْكَاره [ﷺ] لذَلِك وَلَا يُبينهُ، أما إِذا لم يصفه إِلَى زَمَنه [ﷺ] فَهُوَ مَوْقُوف.
وَمِنْهَا: قَول الصحابى أَيْضا [أمرنَا ونهينا] عَن كَذَا، " وَأمر بِلَال بِكَذَا " مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث، وَأكْثر الْعلمَاء، لِأَن الظَّاهِر أَنه [ﷺ] هُوَ الْآمِر والناهى، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره: لَيْسَ بمرفوع وَالصَّحِيح الأول [/ ١٠٤] وَسَوَاء كَانَ قَوْله ذَلِك فى حَيَاته [ﷺ] أَو بعده.
1 / 160