264

الغاية في اختصار النهاية

محقق

إياد خالد الطباع

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

١٤ - فصل في المضبَّب بالذَّهب والفضَّة
وفي المضبَّب أوجه:
أحدها: أنَّه حرام.
والثاني: إن كانت الضَّبَّة تلقى فمَ الشارب، حَرُم مع صغرها والاحتياج إليها.
والثالث -وهو المشهور-: أنَّها إن كانت صغيرة محتاجًا إليها جاز الاستعمال، وإن كبرت ولا حاجةَ حرم، وإن صَغُرت ولا حاجة، أو كبرت مع الحاجة؛ فوجهان.
وتحتمل الحاجة معنيين: أحدهما: أن يعدمَ ضَبَّةً (١) من غير التِّبْرَيْن (٢)، ويقتصر على موضع الكسر.
الثاني: أن يقدر على ضَبَّةٍ من غير التِّبْرَيْنِ، ويقتصر على موضع الكسر والزينة بتضبيبِ موضعٍ لا كسرَ فيه، أو تعدَّى موضع الكسر.
وأمَّا الكبير: فقد قيل: هو ما يستر جزءًا من الإناء؛ مثل أن يستر أسفله أو جانبًا من جوانبه؛ وهذا غلط؛ لأنَّه قد يكون كبيرًا أسفله ذراع في ذراع، فما يستر نصفَه أو ثلثه كبيرٌ متفاحش، والوجه أنَّ الكثيرَ ما يلمع على البُعْد.
وقال أبو محمد: لا يُسَوَّى بين التبرَيْن في الصغر والكبر؛ لأنَّ صغيرَ

(١) انظر: "نهاية المطلب" (١/ ٤٢).
(٢) التبران: الذهب والفضة، قبل أن يُصاغا. "المعجم الوجيز" (مادة: تبر).

1 / 274