255

الغاية في اختصار النهاية

محقق

إياد خالد الطباع

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رب يسر برحمتك
كتاب الطهارة
١ - طهارةُ الحدث والخبث مختصَّة بالماءِ المطلق؛ فإِنْ وقع فيه طاهرٌ فلم يُغيِّره لا يضرُّ؛ وكذلك إنْ غيَّره بمجاورةٍ على المذهب، وفيه قول غريب مُزيَّف (١).
وإنْ غيَّره بمخالطتهِ ففي ضابطِ تغيُّره ثلاثةُ طرُق:
أصحُّه: مِن اتِّباع اسم الماء المطلق، فتبقى الطَّهوريّةُ ببقاء الاسم، وتزول بزواله؛ فإذا تفاحش تغيُّرهُ بما يُمكن صَوْنُه عنه؛ كالزَّعفران، زالت طَهوريَّتُه لزوالِ (٢) اسمِه المطلق، وإنْ تغيَّر أدنى تغيُّرٍ فَطَهور؛ لبقاء الاسم، وإنْ تغيَّر بما لا يُمكنُ الصَّوْنُ عنه؛ كأوراق الخريف، فَطَهور؛ لأنَّ العرف لا يسلبه اسمَ الماء المطلق بما يتعذَّر صونُه عنه.
والترابُ أوَانَ المدِّ (٣) لا يسلبُ الاسمَ عنه، والصَّوْن عنه مُتعذِّر.
وقيل: إنه مُجاورٌ.

(١) في "ح": "بزوال".
(٢) ذكره ابن القاصّ صاحب "التلخيص". انظر: "نهاية المطلب" للجويني (١/ ١٢).
(٣) أوان المدّ: زَمَن (المدّ) مقابل (الجَزْر).

1 / 265