139

الغاية في اختصار النهاية

محقق

إياد خالد الطباع

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وسائر كتب أئمَّة العراقيين. قال النوويُّ ﵀ في طريقة العراقيين: "واعلم أنّ نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدِّمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا" (١).
على ما اقتضاه كلامهم = صيغ التبرّي.
على ما شمله كلامهم = صيغ التبرّي.
على ما قاله فلان = صيغ التبرّي.
العمل على خلافه، وعليه العمل: يستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل "فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل" (٢).
فإن قلت = وأقول.
فتأمل = تأمل.
الفحوى: و"ما فهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى" (٣). يقول أبو البقاء: "والفحوى مطلق المفهوم ... قد يخصّ بما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب" (٤)، من قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]. فالذي يدل عليه النص بطريق القطع، أو ما يدل عليه مقتضى الحال من

(١) "المجموع" (١/ ٦٩).
(٢) "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٥).
(٣) "الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٤)، و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٠).
(٤) "كليات أبي البقاء" (ص: ٨٤٢).

1 / 142