غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي ت. 1098 هجري
132

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَالْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ. لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ ٢٧١ - لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ؛ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِخْلَاصِ ثُمَّ خَالَطَهُ الرِّيَاءُ فَالْعِبْرَةُ لِلسَّابِقِ وَلَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ. ثُمَّ قَالَ: ٢٧٢ - الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تُفِيدُ بَلْ يُصَلِّي لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ خَصْمَهُ لَمْ يَعْفُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٢٧٣ - جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّهُ ٢٧٤ - يُؤْخَذُ لِدَانَقٍ ثَوَابُ سَبْعِ مِائَةِ صَلَاةٍ بِالْجَمَاعَةِ ــ [غمز عيون البصائر] [بَيَانُ الْإِخْلَاصِ] قَوْلُهُ: وَالْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ. قِيلَ هُوَ سِرٌّ بَيْنَك وَبَيْنَ رَبِّك لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكْتُبُهُ، وَلَا شَيْطَانٌ فَيُفْسِدُهُ، وَلَا هَوًى فَيُمِيلُهُ. (٢٧١) قَوْلُهُ: لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ. أَقُولُ: مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْوَاقِعَاتِ مِنْ أَنَّ الرِّيَاءَ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ الْفَرِيضَةِ، وَفِي سَائِرِ الطَّاعَاتِ يَدْخُلُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» نَفِي شَرِكَةَ الْغَيْرِ وَهَذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي حَقِّ سَائِرِ الطَّاعَاتِ. وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ الْكَسْبِ مِنْ الْمُبْتَغَى (انْتَهَى) . أَقُولُ التَّقَيُّدِ بِالْفَرِيضَةِ يَقْتَضِي دُخُولَ الرِّيَاءِ فِي الصَّوْمِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ. وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي عَدَمَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ. (٢٧٢) قَوْلُهُ: الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ. أَيْ بِنِيَّةِ إرْضَاءِ الْخُصُومِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ فِي النِّيَّةِ. (٢٧٣) قَوْلُهُ: جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ. أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ لَا كُتُبُ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدِيثًا نَقَلَهُ الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِهِمْ. (٢٧٤) قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ لِدَانَقٍ ثَوَابٌ إلَخْ. الدَّانَقُ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا سُدُسُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ خُمْسُ شَعِيرَاتٍ، وَيُجْمَعُ عَلَى دَوَانِقَ وَدَوَانِيقَ.

1 / 140