غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي ت. 1098 هجري
118

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

كَوْنُهُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَجُوزُ. فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ ٢٣٧ - كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو ٢٣٨ - جَازَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرٌو صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى لَا لِمَا رَأَى. وَهُوَ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: ٢٣٩ - صَلَّى الظُّهْرَ وَنَوَى أَنَّ هَذَا ظُهْرُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ جَازَ ظُهْرُهُ ــ [غمز عيون البصائر] يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ. وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْإِمَامُ بَلْ يَكْفِي نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ وَإِمَامِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ مَعَهُ فَإِنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِ الْعِلْمِ وَأَخْطَأَ، كَأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَبَانَ أَنَّهُ عَمْرٌو بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَحِينَئِذٍ كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، فَلَا يَضُرُّ فِيهِ الْخَطَأُ إلَّا عَلَى أَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ فَيَضُرُّ فِيهِ الْخَطَأُ. (٢٣٧) قَوْلُهُ: كَائِنًا مَنْ كَانَ. اُخْتُلِفَ فِي كَانَ وَكَائِنٍ فِي مِثْلِ هَذَا. فَقَالَ الْفَارِسِيُّ هُمَا نَاقِصَانِ وَفِي " كَائِنًا " ضَمِيرٌ هُوَ اسْمُهُ، وَخَبَرُهُ مَنْ، وَهُوَ مَوْصُولٌ وَصِلَتُهُ كَانَ وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهَا وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إيَّاهُ، وَالضَّمِيرَانِ عَائِدَانِ إلَى الشَّخْصِ الْمَنْوِيِّ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: حِينَئِذٍ يَنْوِي الْقَائِمُ كَائِنًا الَّذِي كَانَ إيَّاهُ، وَكَائِنًا حَالٌ مِنْ الْقَائِمِ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ (مَنْ) نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَذَا الْكَلَامُ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ بَيَانٍ. (٢٣٨) قَوْلُهُ: جَازَ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ. لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْوَصْلَيَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ. قَوْلُهُ: صَلَّى الظُّهْرَ وَنَوَى أَنَّ هَذَا ظُهْرُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ إلَخْ. مِثْلُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي قَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِهَا: إنْ نَوَى ظُهْرَ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَنَوَى أَنَّ هَذَا ظُهْرُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ، أَيْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ، وَأَنَّ الظُّهْرَ مِنْهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَيْ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ، وَأَنَّ الظُّهْرَ مِنْهُ، جَازَ ظُهْرُهُ، وَالْغَلَطُ إنَّمَا هُوَ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ إذَا حَصَلَ تَعْيِينُ الْفَرْضِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ

1 / 126