الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

نور الدين عتر ت. 1442 هجري
21

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

الناشر

دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي الاِسْتِحْسَانِ وَحُجِّيَّتِهِ: الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسنًا. وفي اصطلاح علماء اصول الفقه الحنفي يطلق بمعنيين: الأول: المعنى الأعم: وهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر من كتاب أو سنة أو إجماع أو ضرورة أو قياس خفي. المعنى الثاني: الأخص: وهو القياس الخفي، وقد غلب في الأصول أن يأتي بهذا المعنى (١) حتى ليظن كثير من الناس أن الاستحسان عند الحنفية خاص به. مثال استحسان الكتاب والسنة: الترخيص في بيع السلم، فإنه في أصل القياس باطل لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل. لكن ثبت الترخيص به في النص وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وَ[بِالسُنَّةِ] بحديث: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ

(١) بتصرف يسير عن " التوضيح والتلويح ": جـ ٢ ص ٨١، ٨٢، و" فواتح الرحموت ": جـ ٢ ص ٣٢٠، ٣٢١ نحوه في " التحرير " للكمال بن الهُمام وشرحه " التقرير والتحبير " لتلميذه ابن أمير الحاج: جـ ٣ ص ٢٢٢.

1 / 22