فساد وحينئذٍ فالأربعون منتهى الغالب.
بَابُ سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْ النُّفَسَاءِ
٤٩٨- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
قالَ الشارحَ ﵀: والْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ النِّفَاسِ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّفَاسَ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيُكْرَهُ وَيُنْدَبُ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي. انْتَهَى. واللهُ أعلم.