294

============================================================

سودة البقرة/ الأية: 240 وما موصولة أو مصدرية { والذين يتولوب منكم وياثود أنرتها) فليو صوا { وصية) وفي قراءة بالرفع اي عليهم * لأزوجهم) ويعطوهن ( تتلما) ما يتمتعن به من النفقة والكسوة (إلى) تمام (الحول) من موتهم الواجب عليهن تربصه (غير اخلك) حال أي غير مخرجات من لصدر محلوف والمعنى: فصلوا الصلاة كالصلاة التى علمكم، والمراد تشبيه هيثة الصلاة التي بعد الخوف بهيثة صلاة الأمن التي قبله، وهذا على أن ما موصولة وعلى أنها مصدرية يكون لمعنى: فاذكروا الله ذكرا كاتنا مثل تعليمه إياكم، ويرجع المعنى إلى جمل المصدر يمعنى المفعول أي اذكررا مثل ما علمكم إياه أن مثل الذكر الذي علمكموه فيرجع معنى المصدرية إلى معنى الموصولية اه قوله : (وما مصدرية) أي ما الأولى وعلى هذا لا حذف في الكلام، وما الثانية مفعول لعلمكم.

وقوله أو موصولة وعليه يكون ني الكلام حذف العائد أي علمكموهه وتكون ما الثانية بدلا من الأولى أو من العائد المحذوف اهشيخنا.

قوله: (والذين يتوفون) أي يقربون من الوفاة . إذ المتوفى بالفعل لا يتصور منه وصية اه نا قوله: (قليوصوا) (وصية) أى فيجب عليهم آن يوصوا لزوجاتهم بثلاثة أشياء: النفقة والكسوة والسكن، وهذه الثلائة تستمر سنة، وحينيذ يجب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزين والاحداد ذه السنة اهشيختا.

وهذه الجملة الفعلية المقدرة خبر المبتدا الذي هو الموصول وعلى قراءة الرفع تكون الجملة الاسمية خبرا أيضا. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية، وقوله (أي علبهم) أي فيكون وصية مبتدا محدوف الخبر والجملة خبر عن الموصول . وقوله: (لأزواجهم نعت لوصية حلى كلا القراء تين اه شيخنا.

قوله: (وعطو من) معطوف على مدخول لام الأمر المقدر ، فلذلك أسقط النون من المعطوفة لمطفه على المجزوم، وهذا على قراءة النصب، وعلى قراءة الرفع يكون هذا المقدر معطوفا على الجملة الاسية عطف فسلية على اسمية، والضير في يعطوا عائد إما على الورثة وهو ظاهر المعنى، واما على الذين يتوفون وهم الأزواج، وهر ظاهر السياق، ونبة الاعطاء إليهم من حيث تسببهم فيه بالوصية به. وقوله: متاعا: مفعول به على إعراب الشارح وهو في الحقيقة هو الموصي به، وقوله : (من النففة الخ) أي والسكنى دل عليه ثيوته في بعض النسخ والحال وهي قوله غير اه شيخنا.

قوله: (من موتهم) آي المحسوب ابتداؤه من موتهم، وقوله: (الواجب عليهن تربصه) هذا الكم لا يفهم من صريح الآية لأنها إنسا دلت على وجوب الوصية بما يتمتعن به سنة، وأما وجوب صبرها عن الزوج سنة فلا يؤخذ من الآية بطريق الصراحة فلعله مأخوذ من السنة، ومن الآية بطريق التلويح والكناية اله قوله: (حال) اي من ازواجهم أى الزوجات . ولوله: (اي غير مخرجات) أي لا يخرجهن ورثة الميت أن يحرم عليهم اخراجهن من الكن بغير رضاهن، فان أخرجو من من غير رضاهن لم تسقط

صفحة ٢٩٥