291

============================================================

19 سورة البقرة/ الأية: 237 يجب لهن ويرجع لكم النصف ( إلا) لكن ( أن يتغررب) اي الزوجات فيتركنه ( اويتثوا الزى ييوو عقدة التكا) وهو الزرج فيترك لها الكل وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا توله: (الا أن بعفون) ان مع صلتها في تأويل مصدر، والكلام على حذف أمرين حرف الجر ومضاف للمصدر، والتقدير إلا في حال عفومن أو عفو الزوج، فلا تتصيف، بل يجب الكل أو يسقط الكل. مكذا يؤخذ من عيارة السمين وفيره من المفسرين از قوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستناء منقظم لأن عفومن عن النصف وسقوطه ليس من ج استحقاقهن له، قاله ابن عطية وغيره. وقيل متصل على أنه اسسناء من أعم الأحوال أي فنصف * فرضتم في كل حال إلا في حال عفومن، ونظيره : ( لتأتتني به إلا أن يحاط بكم) (يوسف : 66] لكن لا يصح على مذهب سيبويه أن تكون أن وصلتها حالا، قتعين آن يكون منقطعا اهكرخي توله : (أي الزوجات) اي فالغسل مبني على البسكون لاتصاله بنون النسوة اه شيخنا.

وعبارة السمين: ويمفون في محل نصب يأن قانه مبني لاتصاله بنون الاناث. هذا رأي الجمهور، وأما راي ابن درستويه والسهيلي، فانه عندهما نمرب، وقد فرق الزمخشري وأبر البقاء بين قولك الرجال يعغون والتباء يعفون، وان كان هذا من واضمات التحر قإن قولك الرجال بعفون الواو فيه ضير جماعة الذكور، وحذفت قبلها واو آخرى هي لام الكلمة، قإن الأصل ويعفون، نامتقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت فيقيت ساكتة وبعدها واو الضير أيضا ساكنة، فحذفت الوار الأولى لثلا بلتقى ساكنان فوزنه يمفون، والنون ضير جماعة الإنات، والفعل معها مبتي لا يظهر للعامل في اثر فوزنه يفعلن اه قوله: (وهو الزوج) يؤيد الحمل عليه قوله : وان تعنوا أقرب للتقوى اهشيخنا.

قوله: (نيترك لها الكل) هو مبني على ما كان من عادتهم من سوق المهر كاملا عند التروج، فإذا طلقها ولم يطالب بالنصف فهو عفوأ وسعي للمشاكلة اي لوقوعه في صحبة عفو المرأة اهكر خي وعبارة أبي السعود أو يعفو بالتصب، وقرىء يسكون الواو الذي بيده عقدة النكاح أي يترك الزوج المالك لجله، وعقده ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها عدى ما هو المعتاد تكرما، نان ترك حقه عليها عفو بلا شبيهة أو سمي ذلك عفوا في صورة عدم السرق مشاكلة أو تغليبا لحال السوق على عدمه، فمرجع الاكناء حيتذ إلى منع الزيادة في المستشى مته كما أنه في الصورة الأولن راجع الى منع النقصان فيه أي فلهن هذا القدر بلا نقصان ولا زيادة في جميع الأحوال إلا في حال عفوهن فإنه حينتذ لا يكون لهن هذا القدر المذكور اه قوله : (وعن ابن صباس الخج) يبعده قوله وأن تعفوا الخ إذ ليس في عفو الولي عن مهر المحجورة تقوى اهشيتنا.

لكن هذا قول قديم للشافعي اهخطيب وبيضاوي وعبارة الكرخي (وعن ابن عياس الولي اذا كانت محجورة) يمني تفير قوله الذي بيده عقدة

صفحة ٢٩٢