236

============================================================

1 سورة البقرة/ الاية: 196 صيام وان تمتع، وفي ذكر الأهل اشعار باشتراط الاستيطان قلو اقام قبل اشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا، والأهل كناية عن النفس والحق بالمتمتع قيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل عليها قبل الطواف ( واتثرا للة) فيما يامركم به وينهاكم عنه ( واقلمرا أن الله عوبه البقب () لمن خالفه أهله يعني كانوا على دون المرحلتين، هذا هو المراد من عبارته لأجل قوله فلا دم عليه، وحيتثذ يؤول كلامه للتترار فإن قوله فان كان الخ هو عين قوله بأن لم يكونوا الخ فمعناهما واحد، وهذا كله تفسير للمنقي التي هو مفهوم النتفي ولم يفسر منطوق النفي، ولذا كتب الكرخي ما نصه: وكان الأوفق بظاهر الآية أن يقول بأن يكونوا على مرحلتين، فاكثر من الحرم، وهذا تفسير للفي الذي هو منطوق الآية، ثم يقول تقسيرأ للقهوم، فإن لم يكونوا فلا دم لأنهم من حاضريه اه قوله: (باشتراط الاستيطان) اي المعتبر في باب الجمعة. قوله: (قعليه ذلك) أي الهدي فالصيام . قوله : (والأمل كتاية عن النفس) مراده تفير الأهل في الاية، والمراد نف المحرم، نعلى هذا يكون معنى الآية ذلك لمن أي المحرم لم يكن أمله أي لم يكن هو نفسه حاضر المسجد الحرام، وهذا معنى سخيف فالأولى ما قاله غيره . وعبارة الرملي في كتاب الحج : قال الطبري: والمراد بالأهل الروجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة اهر قوله: (والحق بالسمتمتع قيما ذكر) أي في وجوب الدم أو بدله، وقد علت أن الدم المذكور دم ترتيب وتقدير، وهو يجب في تسعة أشياء في الاية منها واحد، وذكر الشارح واحدا، وبقي سبعة تملم من النظم المتقدم اهشيختا.

لكن وجوب صيام الثلاثة في الحج في هذا الدم إنما يتصور في بعض التسعة، كالتمتع والقران وترك الإحرام من الميقات بخلاف السبيت والرمي وطواف الوداع ونحوها. قال البارزي: فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب، وذكر البلقيني في فتاويه أن صومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حث يتقرر عليه الدم أي إلى مكان لا يمكنه الرجوع منه الى مكة ليطوف طواف الوداع قال: قإن صامها كذلك وصفت بالاداء، وإلأ نبالقضاء، وقوله حيث يتقرر عليه الدم أي أما قبل تقرره بأن كان يمكه الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع ، فلم يستقر عليه الدم لاحتمال أن يرجع ويطوف اهمن حواشي الخطيب الشربيي وعبارة ابن الجمال في شرح نظم ابن المقري للدماء بمد قول النظم يصوم أن دمأ فقد ثلاثة فيه أي يصوم بعد الإحرام بالتبة اللتمتع والقران والفوات ومجاوزة الميقات في الحج والمشي والركوب المذورين" وعقب أيام التشريق بالنبة للرمي والمبيتين، وبعد استقرار الدم عليه في طواف الوداع، اما بوصوله لمساقة القصر أو لتحو وطته كما مر، وبعد الإحرام بالعمرة بالتسبة لمجاوزة الميقات فيها والمشي والركوب المنذورين فيها، انتهت .

قوله: (قبل الطواف) أي قبل الشروع في طوانها. قوله: (واعلموا أن الله) إظهار في موضع الإضار لتربية المهابة في روع السامع اه أبو العود. قوله: (شديد العقاب) من باب إضاقة الصفة

صفحة ٢٣٧