فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

ابن جبرين ت. 1430 هجري
72

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

[حادي عشر منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد] حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد: ففي الصحيحين عن جابر قال: «مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله ﷺ: (أمسك بنصالها» (١) . وروى البخاري عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «من مرْ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما» وفي رواية: «كي لا تخدش مسلمًا» (٢) . ولعلّ ذلك لأن النبال رءوسها محددة، فإذا دخل بها المسجد أو الموضع المزدحم بالناس لم يؤمن أن يجرح بها إنسانًا على حين غفلة، والمسلم حرام سفك قليل دمه وكثيره، وذلك دليل حرمة المسجد أن يجرح فيه أحد من المسلمين، فمن دخله ومعه شيء محدد كسيف، أو خنجر، أو سكين فعليه أن يمسك برءوسها إذا مرَّ بين الناس، مخافة أن يطعن بها أحدًا من المسلمين. وأما الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة قالت: «رأيت رسول الله ﷺ يومًا على باب حجرتي،

(١) رواه البخاري برقم ٤٥١. ومسلم برقم ٢٦١٤ (١٢٠-١٢٢) . (٢) هو في البخاري برقم ٤٥٢. ومسلم برقم ٢٦١٥.

1 / 75