فصول ومسائل تتعلق بالمساجد
الناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وهكذا ما روي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (١) . عن ابن عباس قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال: تمر به مرًا ولا تجلس. [رواه ابن أبي حاتم] (٢) .
وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (٣) . وفي هذا جواز مرور الجنب في المسجد لحاجة الإتيان بالماء أو للاغتسال، ولا يجوز لغير حاجة، فقد روى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٤) . لكن قال الخطابي: إن أفلت مجهول، وضعف الحديث به، وتعقبه المنذري في تهذيب السنن، وابن القيم في شرح التهذيب بأنه معروف، وقد وثقه بعض الأئمة (٥) .
(١) سورة النساء الآية ٤٣. (٢) هكذا ساقه ابن كثير عند تفسيره هذه الآية بإسناد ابن أبي حاتم. (٣) رواه ابن جرير عند تفسيره هذه الآية، ونقله ابن كثير في تفسيره. (٤) هو في سنن أبي داود برقم ٢٣٢ به مطولا. (٥) انظر كلام الخطابي والمنذري وابن القيم على الحديث في تهذيب السنن برقم ٢٢٠.
1 / 60